41 دولة عضواً مسؤولة عن تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية والامتثال لها.
تشترط الاتفاقية، من أجل ضمان فعالية المجلس التنفيذي، تشكيل العضوية مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وأهمية الصناعة الكيميائية، والمصالح السياسية والأمنية. لكل دولة عضو الحق في العمل بالتناوب في المجلس التنفيذي.
يتكون المجلس التنفيذي من 41 دولة عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتخبها مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين بالتناوب. يشرف المجلس على أنشطة الأمانة الفنية وهو مسؤول عن تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية والامتثال لها.
المهام الأساسية
يطلب من المجلس التنفيذي القيام بجميع المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الاتفاقية، وكذلك أي وظائف يفوضها له المؤتمر. عند القيام بذلك، ينبغي للمجلس التنفيذي أن يعمل وفقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وينبغي أن يضمن تنفيذها على نحو صحيح ومستمر.
من بين أهم وظائف المجلس:
- اتخاذ تدابير في حالات عدم امتثال دولة طرف، بما في ذلك تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي يتعين على المؤتمر اتخاذها؛
- دراسة مشروع برنامج وميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقديمهما إلى المؤتمر؛
- دراسة وتقديم مشروع تقرير المنظمة وتقديمه إلى المؤتمر حول حالة تنفيذ الاتفاقية وتقرير المجلس عن أداء أنشطته؛
- تقديم توصية إلى المؤتمر بشأن تعيين المدير العام.
السلطات التنفيذية
يتمتع المجلس بسلطات تنفيذية كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. يجوز للمجلس، دون الرجوع إلى المؤتمر:
- إبرام اتفاقات مع الدول الأطراف نيابة عن المنظمة فيما يتعلق بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية؛
- الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق التي تفاوضت عليها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف، مثل اتفاقات المَرافق؛
- مع مراعاة الموافقة المسبقة للمؤتمر، يجوز للمجلس إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع الدول والمنظمات الدولية نيابة عن المنظمة.
يؤدي المجلس التنفيذي دوراً رئيساً في حل الغموض والشواغل المتعلقة بالامتثال للاتفاقية. يمثّل المجلس التنفيذي نقطة الاتصال الرئيسة المعينة من قبل الاتفاقية لحل الشواغل المحيطة بعمليات التفتيش بالتحدي للتحقيق في الاستخدام المزعوم، بما فيها القيام بتسهيل التشاور والتوضيح بين الدول الأطراف.
يتم أيضاً تكليف المجلس التنفيذي بدور خاص فيما يتعلق بطلبات المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، وفقاً للمادة العاشرة من الاتفاقية.
والمجلس التنفيذي مكلف أيضاً بصلاحيات في حالة النزاع بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية.
اتخاذ القرار
في الممارسة العملية، يسترشد المجلس عموماً بمبدأ توافق الآراء.
وفقاً للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي اعتمده المؤتمر في دورته الأولى، يتخذ المجلس عموماً قرارات بشأن المسائل الجوهرية بأغلبية ثلثي الأصوات، ويبت في المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة لجميع أعضائه. ومع ذلك، هناك حاجة إلى أغلبية ثلاثة أرباع المجلس التنفيذي لوقف عمليات التفتيش بالتحدي.
الدورات والاجتماعات
يعقد المجلس التنفيذي حالياً ثلاث دورات عادية سنوياً. بين الدورات العادية، قد يعقد أيضاً اجتماعات خاصة كلما تطلب الأمر للوفاء بصلاحياته ووظائفه.