النظام المتعلق بمواد الجدول 2 الكيميائية
والمرافق المتصلة بهذه المواد
ألف- الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
1- إن الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و8 من المادة السادسة، يجب أن تشمل البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمجهزة والمستهلكة والمستوردة والمصدرة من كل مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية في السنة التقويمية السابقة، مع تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.
2- تقدم كل دولة طرف:
(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛ وابتداء من السنة التقويمية التالية،
(ب) إعلانات سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة.
الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج، أو تجهز أو تستهلك مواد الجدول 2 الكيميائية
3- يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل واحد أو أكثر أنتجت أو جهزت أو استهلكت خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة أو يتوقع أن تنتج أو تجهز أو تستهلك في السنة التقويمية التالية أكثر من:
(أ) 1 كيلوغرام من مادة كيميائية واردة أمامها العلامة “*” في الجدول 2، الجزء ألف؛
(ب) 100 كيلوغرام من أية مادة أخرى من مواد الجدول 2 الكيميائية، الجزء ألف؛ أو
(ج) 1 طن من مادة كيميائية من مواد الجدول 2، الجزء باء.
4- تقدم كل دولة طرف:
(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛
(ب) وابتداء من السنة التقويمية التالية، إعلانات سنوية عن الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
(ج) إعلانات سنوية عن الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. ويتعين الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي، وذلك قبل بدء هذا النشاط بخمسة أيام على الأقل.
5- لا يلزم، بوجه عام، تقديم إعلانات عملا بالفقرة 3 عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية. ويلزم فقط تقديمها، وفقا للمبادئ التوجيهية، في الحالات التي يرى فيها أن سهولة استعادة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 2 من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
6- يجب أن تشمل الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 ما يلي:
(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛ و
(ج) عدد المعامل المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء الثامن من هذا المرفق.
7- يجب أيضا أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3، بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 3، المعلومات التالية:
(أ) اسم المعمل واسم المالك، أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) موقعه بالضبط داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد، إن وجد؛
(ج) أنشطته الرئيسية؛
(د) ما إذا كان المعمل:
’1‘ ينتج أو يجهز أو يستهلك مادة (أو مواد) معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية؛
’2‘ مخصصا لهذه الأنشطة أم متعدد الأغراض؛ و
’3‘ يؤدي أنشطة أخرى فيما يتعلق بمادة (أو بمواد) معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية، بما في ذلك مواصفات هذا النشاط الآخر (مثال ذلك، التخزين)؛ و
(هـ) الطاقة الإنتاجية للمعمل بالنسبة لكل مادة معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية.
8- يجب أيضا أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 المعلومات التالية عن كل مادة كيميائية من مواد الجدول 2 أعلى من عتبة الإعلان:
(أ) الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
(ب) في حالة الإعـلان الأولي: إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها أو استوردها أو صدرها موقع المعمل في كل من السنوات التقويمية الثلاث السابقة؛
(ج) في حالة الإعلان السنوي عن الأنشطة السالفة: إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها أو استوردها أو صدرها موقع المعمل في السنة التقويمية السابقة؛
(د) في حالة الإعلان السنوي عن الأنشطة المتوقعة: إجمالي الكمية المتوقع أن ينتجها أو يجهزها أو يستهلكها موقع المعمل في السنة التقويمية التالية، بما في ذلك الفترات الزمنية المتوقعة للإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك؛ وكذلك:
(هـ) الأغراض التي من أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج أو تجهز أو تستهلك:
’1‘ التجهيز والاستهلاك في الموقع مع تحديد أنواع الناتج؛
’2‘ البيع أو النقل داخل أراضي الدولة الطـرف أو إلى أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، مع تحديد ما إذا كان هذا البيع أو النقل إلى صناعة أخرى أو إلى تاجر أو مقصد آخر، وإن أمكن، تحديد أنواع الناتج النهائي؛
’3‘ التصدير المباشر مع تحديد الدول المصدر إليها؛ أو
’4‘ أغراض أخرى، مع تحديد هذه الأغراض.
الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
9- تقوم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالإعلان عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية.
10- يجب أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 9 ما يلي:
(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) موقعه بالضبط بما في ذلك العنوان؛
(ج) بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع، ويندرج في إطار المواصفات الواردة في
الفقرة 9، تقدم نفس المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من الفقرة 7؛ و
(د) بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية:
’1‘ الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع لمعمل لأغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
’2‘ التواريخ التي أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها؛ و
’3‘ الموقع الذي سلمت إليه المادة الكيميائية والمنتج النهائي الذي انتج هناك، إن عرف.
إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
11- تنقل الأمانة الفنية إلى الدول الأطراف، عند الطلب، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب هذا الفرع، مشفوعة بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات 6، و7(أ)، و7(ج)، و7(د)’1‘، و7(د)’3‘، و8(أ)، و10.
باء- التحقق
أحكام عامة
12- يباشر التحقق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة السادسة من خلال التفتيش الموقعي لمواقع المعامل التي أعلن عن أنها تتألف من معمل أو أكثر أنتج أو جهز أو استهلك خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة، أو يتوقع أن ينتج أو يجهز أو يستهلك في السنة التقويمية التالية أكثر من:
(أ) 10 كيلوغرامات من مادة كيميائية واردة أمامها العلامة “*” في الجدول 2، الجزء ألف؛
(ب) طن واحد من أية مادة كيميائية أخرى من مواد الجدول 2، الجزء ألف؛ أو
(ج) 10 أطنان من مادة كيميائية من مواد الجدول 2، الجزء باء.
13- إن برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع. ولدى تخصيص الموارد التي تتاح للتحقق بموجب المادة السادسة، فإن الأمانة الفنية، خلال السنوات الثلاث الأولى بعد نفاذ هذه الاتفاقية، يجب أن تمنح أولوية لعمليات التفتيش الأولية لمواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف. ويستعرض التخصيص فيما بعد على أساس الخبرة المكتسبة.
14- تجـري الأمانة الفنية عمليات تفتيش أولية، وعمليات تفتيش لاحقة وفقا لأحكام الفقرات 15
إلى 22.
أهداف التفتيش
15- يكون الهدف العام من عمليات التفتيش هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا للالتزامات بموجب هذه الاتفاقية وبما يتمشى مع المعلومات المقدمة في الإعلانات. وتشمل الأهداف الخاصة لتفتيش مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف التحقق من:
(أ) عدم وجـود أية مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا إنتاجها، إلا إذا كان يتم وفقا لأحكام الجزء السادس من هذا المرفق؛
(ب) تمشّي مستويات إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد الجدول 2 الكيميائية مع الإعلانات؛ و
(ج) عدم تحويل مواد الجدول 2 الكيميائية إلى أنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقية.
عمليات التفتيش الأولية
16- يتلقى كل موقع من مواقع المعامل يراد تفتيشه عملا بالفقرة 12، تفتيشا أوليا بأسرع ما يمكن، ولكن يفضل أن يتم التفتيش في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ هذه الاتفاقية. وتتلقى مواقع المعامل المعلن عنها بعد هذه الفترة تفتيشا أوليا في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من أول إعلان عن الإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مواقع المعامل التي تفتش تفتيشا أوليا بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشها.
17- يتم، أثناء التفتيش الأولي، إعداد مشروع اتفاق مرفق بشأن موقع المعمل، ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا ضرورة لذلك.
18- فيما يتعلق بتواتـر وكثافة عمليات التفتيش اللاحقة، يجري المفتشون، أثناء التفتيش الأولي، تقييما للخطر الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن تؤخذ في الحسبان، ضمن جملة أمور، المعايير التالية:
(أ) سمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول، والنواتج النهائية المنتجة بها، إن وجدت؛
(ب) كمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
(ج) كمية المواد الكيميائية المغذية المستخدمة في إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول والمخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
(د) الطاقة الإنتاجية لمعامل إنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية؛ و
(هـ) القـدرة وإمكانية التحويل لبدء إنتاج وتخزين وتعبئة مواد كيميائية سامة في الموقع الذي يجري تفتيشه.
عمليات التفتيش
19- يخضع كل موقع معمل يتعين تفتيشه عملا بالفقرة 12 لعمليات تفتيش لاحقة، بعد تفتيشه تفتيشا أوليا.
20- لدى اختيار مواقع معامل معينة لتفتيشها، ولدى تقرير تواتر وكثافة عمليات التفتيش، تولي الأمانة الفنية الاعتبار الواجب للخطر الذي تشكله على أهداف وأغراض هذه الاتفاقية المادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن يؤخذ في الحسبان اتفاق المرفق ذي الصلة ونتائج عمليات التفتيش الأولية وعمليات التفتيش اللاحقة.
21- تختار الأمانة الفنية موقع المعمل المعين الذي ينبغي تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشه.
22- لا يجوز أن تجري لأي موقع معمل أكثر من عمليتي تفتيش في كل سنة تقويمية بموجب أحكام هذا الفرع. إلا أن هذا لا يقيد عمليات التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة.
إجراءات التفتيش
23- بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة والمنصوص عليها في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 24 إلي 30 الواردة أدناه.
24- يعقد اتفاق مرفق لموقع المعمل المعلن عنه في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد إتمام التفتيش الأولي، بين الدولة الطرف موضع التفتيش والمنظمة ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا حاجة لذلك. وينبغي أن يوضع على أساس اتفاق نموذجي، وأن ينظم إجراء عمليات التفتيش في موقع المعمل المعلن عنه. وأن يحدد الاتفاق تواتر وكثافة عمليات التفتيش وإجراءات التفتيش التفصيلية وفقا للفقرات 25 إلى 29.
25- يجب أن يتركز التفتيش على المعمل المعلن عنه (أو المعامل المعلن عنها) لإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش الوصول إلى أجزاء أخرى من هذا الموقع، تعين منحه إمكانية الوصول إلى هذه المناطق وفقا للالتزام بتقديم إيضاحات عملا بالفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق ووفقا لاتفاق المرفق، أو في حالة عدم وجود اتفاق مرفق، وفقا لقواعد الوصول المنظم المحددة في الفرع جيم، من الجزء العاشر، من هذا المرفق.
26- تتاح إمكانية الإطـلاع على السجلات، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان عدم حدوث تحويل للمادة الكيميائية المعلنة، وضمان أن الإنتاج كان متمشيا مع الإعلانات.
27- يجرى أخذ العينات وتحليلها للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها.
28- يجوز أن تشمل المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي:
(أ) المناطق التي تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية (المواد الداخلة في التفاعل)؛
(ب) المناطق التي تجري فيها عمليات معالجة للمواد الداخلة في التفاعل قبل إدخالها في أوعية التفاعل؛
(ج) خطوط التغذية حسب الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) إلى أوعية التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات، أو عدادات تدفق متصلة بها، وما إلى ذلك؛
(د) الجانب الخارجي لأوعية التفاعل والمعدات الإضافية؛
(هـ) الخطوط المؤدية من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات مواصلة تجهيز مواد الجدول 2 الكيميائية المعلن عنها؛
(و) معدات التحكم المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)؛
(ز) معدات ومناطق معالجة النفايات والصبيب؛
(ح) معدات ومناطق تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.
29- لا ينبغي أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 96 ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار بالتفتيش
30- تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل 48 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
31- لا تنقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلا إلى الدول الأطراف، ولا يجوز تلقيها إلا من هذه الدول. ويسري هذا الالتزام بعد مرور 3 سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
32- خلال هذه الفترة الانتقالية ومدتها 3 سنوات يتعين على كل دولة طرف أن تقتضي من الدولة المتلقية شهادة تبين الاستخـدام النهائي، على النحو المحدد أدناه، فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية. وعلى كل دولة طرف أن تتخذ التدابير الضرورية فيما يتعلق بعمليات النقل هذه، من أجل التأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيمائية المنقولة على ما يلي:
(أ) أنها لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
(ب) أنه لن يعاد نقلها؛
(ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
(د) بيان استخدامها النهائي؛
(هـ) اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل النهائي (المستعملين النهائيين).