ألف- الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
1- يجب أن تشمل الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و8 من المادة السادسة البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمستوردة والمصدرة من كل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 في السنة التقويمية السابقة، مع بيان كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.
2- تقدم كل دولة طرف:
(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛ وابتداء من السنة التقويمية التالية،
(ب) إعلانات سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3 الكيميائية
3- يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو يتوقع أن تنتج في السنة التقويمية التالية أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية من مواد الجدول 3.
4- تقدم كل دولة طرف:
(أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، وابتداء من السنة التقويمية التالية؛
(ب) إعلانات سنوية عن الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
(ج) إعلانات سنوية عن الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. ويتعين الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي، وذلك قبل بدء هذا النشاط بخمسة أيام على الأقل.
5- لا يلزم، بوجه عام، تقديم إعلانات عملا بالفقرة 3 عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من مادة كيميائية من مـواد الجدول 3. ويلزم تقديمها فقط، وفقا للمبادئ التوجيهية في الحالات التي يرى فيها أن سهولة استعادة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 3 من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها. ويتولى المؤتمر دراسة إقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
6- يجب أن تشمل الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 ما يلي:
(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛
(ج) عدد المعامل المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء السابع من هذا المرفق.
7- إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 3، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية:
(أ) اسم المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) مكانه بالضبط داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد، إن وجد؛
(ج) أنشطته الرئيسية.
8- إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3، بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق العتبة الواردة في الإعلان، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية:
(أ) الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في “سجل دائرة المستخلصات الكيميائية”، إن وجد؛
(ب) المقدار التقريبي لإنتاج المادة الكيميائية في السنة التقويمية السابقة أو في حالة الإعلانات المتعلقة بالأنشطة المتوقعة، المقدار التقريبي المتوقع للسنة التقويمية التالية معبرا عنه بالنطاقات التالية: 30 إلى 200 طن، و200 إلى 000 1 طـن، و000 1 إلى 000 10 طن، و000 10 إلى 000 100 طـن، وأكثــر من 000 100 طن؛ و
(ج) الأغراض التي من أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج.
الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
9- تقوم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالإعـلان عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 مادة كيميائية من مواد الجدول 3 لأغراض الأسلحة الكيميائية.
10- يجب أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 9 ما يلي:
(أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
(ب) موقعه بالضبط بما في ذلك العنوان؛
(ج) بالنسبة لكل معمل مقام داخل موقع المعمل ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 9، تقدم نفس المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 7؛ و
(د) بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية:
’1‘ الاسم الكيميائي، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع المرفق لأغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
’2‘ التواريخ التي أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها؛ و
’3‘ الموقع الذي سلمت إليه المادة الكيميائية والناتج النهائي الذي أنتج فيه، إن عرف.
إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
11- ترسل الأمانة الفنية إلى الدول الأطراف، عند الطلب، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب هذا الفرع، مشفوعة بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات 6، و7(أ)، و7(ج)،
و8(أ) و10.
باء- التحقق
أحكام عامة
12- يباشر التحقق المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة السادسة من خلال عمليات تفتيش موقعي لمواقع المعامل المعلن عنها والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو من المتوقع أن تنتج خلال السنة التقويمية التالية أكثر من 200 طن إجماليا من أي مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق عتبة الـ30 طنا الواردة في الإعلان.
13- إن برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع، على أن تؤخذ في الحسبان الفقرة 13 من الجزء السابع من هذا المرفق.
14- تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة من مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا على أساس العوامل المرجحة التالية:
(أ) التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛ و
(ب) المعلومات عن مواقع المعامل المعلنة المتاحة للأمانة الفنية فيما يتعلق بالمادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع العمل وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه.
15- لا يجوز بموجب أحكام هذا الفرع تفتيش موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.
16- يجب على الأمانة الفنية لـدى اختيار مواقع المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع، أن تراعي الحـدود التالية لمجموع عدد عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة، بموجب هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق: لا يجوز أن يتجاوز العدد الإجمالي لعمليات التفتيش 3 زائدا 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة الطرف بموجب كلا هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق، أو 20 عملية تفتيش، أيهما أقل.
أهداف التفتيش
17- يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا للمعلومات المقدمة في الإعلانات. ويكون الهدف المحدد لعمليات التفتيش هو التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا إذا كان ذلك وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.
إجراءات التفتيش
18- بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 19 إلى 25 أدناه.
19- لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.
20- يجب أن تتركز عمليات التفتيش على المعمل المعلن عنه (أو المعامل المعلن عنها) لإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.
21- يجوز أن تتاح لفريق التفتيش إمكانية الإطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن هذا الإطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.
22- يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجدول ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.
23- يجوز أن تشمل المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي:
(أ) المناطق التي تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية (المواد الداخلة في التفاعل)؛
(ب) المناطق التي تجري فيها عمليات معالجة بالمواد المفاعلة قبل إدخالها في وعاء التفاعل؛
(ج) خطوط التغذية حسب الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) إلى وعاء التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات وعدادات تدفق متصلة بها، وما إلى ذلك؛
(د) الجانب الخارجي لأوعية التفاعل ومعداتها الإضافية؛
(هـ) الخطوط المؤدية من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات لمواصلة تجهيز مواد الجدول 3 الكيميائية المعلن عنها؛
(و) معدات التحكم المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)؛
(ز) معدات ومناطق معالجة النفايات والصبيب؛
(ح) معدات ومناطق تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.
24- لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24 ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار بالتفتيش
25- تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
26- عند نقل مواد كيميائية من مواد الجدول 3 إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية للتأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيميائية المنقولة على ما يلي:
(أ) أنها لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
(ب) أنه لن يعاد نقلها؛
(ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
(د) بيان استخدامها النهائي؛
(هـ) اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل النهائي (المستعملين النهائيين).
27- بعد خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، ينظر مؤتمر الدول الأطراف في الحاجة إلى وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 3 الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية.