الجزء الثاني
القواعد العامة للتحقق

ألف-    تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش

1-        ترسل الأمانة الفنية، كتابة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية، إلى جميع الدول الأطراف، أسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تعيينهم، فضلا عن جنسياتهم ورتبهم، وكذلك وصفا لمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية.

2-        تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ في الحال عن استلام القائمة التي أرسلت إليها بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تعيينهم. ويتعين على الدولة الطرف إعلام الأمانة الفنية كتابة عن قبولها لكل مفتش ومساعد تفتيش في موعد غايته 30 يوما بعد إبلاغها عن استلام القائمة. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة معينا ما لم تعلن الدولة الطرف في موعد غايته 30 يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها.

            وفي حالة عدم القبـول، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح اسمه بأنشطة للتحقق في أراضي الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، ولا يشترك في هذه الأنشطة. وتقدم الأمانة الفنية، حسب الاقتضاء، مقترحات أخرى بالإضافة إلى القائمة الأصلية.

3-        لا يضطلع بأنشطة التحقق بموجب الاتفاقية إلا مفتشون ومساعدو تفتيش معينون.

4-        رهنا بأحكام الفقرة 5 أدناه، لأي دولة طرف حق الاعتراض، في أي وقت، على أي مفتش أو مساعد تفتيش يكون قد تم تعيينه فعلا. وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضاتها كتابة ويجوز لها ذكر سبب الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد 30 يوما من استلام الأمانة الفنية له. وتبلغ الأمانة الفنية على الفور الدولة الطرف المعنية بسحب تعيين المفتش أو مساعد التفتيش.

5-        لا يكون لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش المكلف بإجراء ذلك التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش المعينين، والواردة أسماؤهم في قائمة فريق التفتيش.

6-        يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش الذين قبلتهم أي دولة طرف وعينوا بالنسبة إليها كافيا للسماح بتوافر وتناوب الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش.

7-        إذا كان من رأي المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش المقترحين يعرقل تعيين عدد كاف من المفتشين أو مساعدي التفتيش أو يعوق على نحو آخر التنفيذ الفعال لمهام الأمانة الفنية، يقوم المدير العام بإحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي.

8-        متى لزم أو طلب إدخال تعديلات على قوائم المفتشين ومساعدي التفتيش المذكورة أعلاه، يعين محلهم مفتشون ومساعدو تفتيش بنفس الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالقائمة الأولية.

9-        يجب أن يكون تعيين أعضاء فريق التفتيش الذي يجري تفتيشا على مرفق لإحدى الدول الأطراف يقع في أراضي دولة طرف أخرى متفقا مع الإجراءات المبينة في هذا المرفق للتطبيق على كل من الدولة الطرف موضع التفتيش والدولة الطرف المضيفة.

باء-     الامتيازات والحصانات

10-      تقوم كل دولة طرف، في موعد غايته 03 يوما من قيامها بالإبلاغ عن استلام قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، أو باستلام التعديلات التي أدخلت عليها، بمنح تأشيرات متعددة المرات للدخول/الخروج و/أو العبور وغيرها من الوثائق التي قد يحتاج إليها كل مفتش أو مساعد تفتيش لدخول أراضي تلك الدولة الطرف والمكوث فيها لغرض تنفيذ أنشطة التفتيش. وتكون هذه الوثائق صالحة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الأمانة.

11-      يمنح المفتشون ومساعدو التفتيش، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية من (أ) لغاية (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه الاتفاقية لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة، ولما بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة مهامهم الرسمية.

(أ)        يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان/أبريل 1961؛

(ب)      تمنح المناطق السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش عملا بالاتفاقية، الحصانة والحماية اللتان تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛

(ج)      تتمتع وثائق ومراسلات فريق التفتيش، بما في ذلك السجلات، بالحصانة الممنوحة لجميع وثائق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 2 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكـون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته بالأمانة الفنية؛

(د)        تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة؛

(هـ)      يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛

(و)       يتمتع أعضاء فريق التفتيش، الذين يقومون بأنشطتهم المحددة عملا بالاتفاقية، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛

(ز)       يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحملوا معهم إلى أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي، دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي؛

(ح)      يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛

(ط)      لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة.

12-      عند عبور أراضي دول أطراف ليست موضعا للتفتيش، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات، بما في ذلك السجلات، والعينات، والمعدات المعتمدة التي يحملونها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة 11(ج) و(د).

13-      يلتـزم أعضاء فريق التفتيش، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة، ويكونون كذلك، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا المرفق، فإنه تجرى مشاورات بين الدولة الطـرف والمدير العام للتثبت مما إذا كان قد حدثت إساءة في الاستعمال، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.

14-      يجـوز للمدير العام أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وانه يمكن رفعها دون الإخلال بتنفيذ أحكام الاتفاقية. ويجب أن يكون الرفع صريحا على الدوام.

15-      يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات التي تمنح للمفتشين عملا بهذا الفرع، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة عملا بالفقرة 11(د).

جيم-    الترتيبات الدائمة

نقاط الدخول

16-      تعين كل دولة طرف نقاط الدخول وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. ويتم تعيين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي موقع تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال 12 ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول.

17-      يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط الدخول بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد 30 يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإشعار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.

18-      إذا ما رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخـول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول من شأنه أن يعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.

19-      في الحالات التي تكـون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة طـرف مضيفة أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المرافق أو المناطق الخاضعة للتفتيش المرور عبر أراضي دولة طرف أخرى، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق وتفي بالواجبات فيما يتعلق بعمليات التفتيش هذه وفقا لهذا المرفق. وتعمل الدولة الطرف المضيفة على تيسير تفتيش تلك المرافق أو المناطق وتقـدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من القيام بمهامه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال. وتعمل الدول الأطراف التي يلزم عبور أراضيها لتفتيش مرافق أو مناطق دولة طرف موضع تفتيش على تيسير هذا العبور.

20-      في الحالات التي تكـون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش كل التدابير اللازمة لضمان إمكانية القيام بعمليات تفتيش تلك المرافق والمناطق وفقا لأحكام هذا المرفق. أما الدولة الطرف التي يوجد لها مرفق أو منطقة أو أكثر في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية فإنها تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة المضيفة المفتشين ومساعدي التفتيش المعينين بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان الوصول.

21-      في الحالات التي تكـون فيها المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها واقعة في أراضي دولة طرف ولكنها في مكان يخضع لولاية دولة غير طرف في الاتفاقية أو لسيطرتها، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، التي تطلب من أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة طرف مضيفة، لضمان إمكانية القيام بعمليات تفتيش تلك المرافق أو المناطق وفقا لأحكام هذا المرفق. وإذا كانت الدولة الطـرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول إلى هذه المرافق أو المناطق، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان الوصول. ولا تنطبق هذه الفقرة حيثما تكون المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها عائدة للدولة الطرف.

الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد

22-      فيما يتعلق بعمليات التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة وبعمليات التفتيش الأخرى التـي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب باستخدام وسائل النقل التجارية ذات المواعيد المحددة، قد يحتاج أحد أفرقة التفتيش إلى استخدام طائرة تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية. وتقوم كل دولة طرف، خلال فترة لا تزيد على 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش إلى داخل الإقليم الذي يوجـد فيه الموقع موضع التفتيش ومنه إلى خارجه. ويتم تحديد مسارات الطائرات إلى نقطة الدخول المعينة ومنها لتكون مطابقة للطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدول الأطراف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.

23-      عندما تستخدم طائرة غير محددة المواعيد، تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة طيران، عن طريق السلطة الوطنية، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار حطت فيه قبل دخولها المجال الجوي للدولة التي يوجد فيها الموقع المراد تفتيشه إلى نقطة الدخول، وذلك قبل الوقت المقرر لمغادرة المطار المذكور بما لا يقل عن 6 ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولي السارية على الطائرات المدنية. وفيما يتعلق بالرحلات الجوية على طائرات تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية، تدرج الأمانة في القسم المخصص للملاحظات من كل خطة طيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة، والملاحظة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش.

24-      قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة المقرر إجراء التفتيش فيها، تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة 23 من هذا الفرع، كيما يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بحلول الموعد المقدر للوصول.

25-      توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش، كما توفر لها الأمن والحماية والخدمات والوقود، حسبما تقتضيه الأمانة الفنية، عند نقطة الدخول، عندما تكون هذه الطائرة مملوكة أو مؤجرة للأمانة الفنية. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الإبرار أو لضريبة المغادرة أو لرسوم مماثلة. وتتحمل الأمانة الفنية تكلفة الوقود وحماية الأمن والخدمات هذه.

الترتيبات الإدارية

26-      توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش أو تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير أسباب الراحة هذه، مثل وسائل الاتصال، وخدمات الترجمة الشفوية بالقدر الضروري لإجراء المقابلات وأداء غير ذلك من المهام، والنقل، ومكان العمل، والسكن، ووجبات الطعام، والرعاية الطبية. وبهـذا الخصوص، ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ما تكبدته من تكاليف فيما يتعلق بفريق التفتيش.

المعدات المعتمدة

27-      رهنا بالفقرة 29، لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى موقع التفتيش ما تراه الأمانة الفنية ضروريا لاستيفاء متطلبات التفتيش من المعدات المعتمدة وفقا للفقرة 28. وتعد الأمانة الفنية، وتستوفي عند الاقتضاء، قائمة بالمعدات المعتمدة والتي قد تلزم للأغراض المذكورة أعلاه، ولوائح لتنظيم هذه المعدات تتفق مع هذا المرفق. ولدى وضع قائمة المعدات المعتمدة وإعـداد هـذه اللوائـح، تكفـل الأمانة الفنية المراعاة التامة لاعتبارات السلامة فيما يتعلق بجميع أنواع المرافق التي يرجح أن تستخدم فيها هذه المعدات. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قائمة بالمعدات المعتمدة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

28-      تكون المعدات تحت حراسة الأمانة الفنية، التي تعينها وتعايرها وتوافق عليها. وتقوم الأمانة قدر الإمكان باختيار المعدات المصممة خصيصا من أجل النوع المحدد من أنواع التفتيش المطلوب. وتتمتع المعدات المعينة والمعتمدة بحماية دقيقة من إدخال تغييرات عليها دون إذن بذلك.

29-      يكون للدولة الطرف موضع التفتيش، دون الإخلال بالأطر الزمنية المحددة، الحق في أن تفتش المعدات عند نقطة الدخول بحضور أعضاء فريق التفتيش، أي أن تتحقق من هوية المعدات المنقولة إلى أو من أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة. وتيسيـرا لعملية تحديد الهوية هذه، تقوم الأمانة الفنية بإرفاق مستندات ونبائط لإثبات صحة تعيينها للمعدات وموافقتها عليها. ويتحقق أيضا في عملية تفتيش المعدات، بما يرضي الدولة الطرف موضع التفتيش، من أن المعدات تطابق وصف المعدات المعتمدة للنوع المحدد من التفتيش. ويجـوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تطابق ذلك الوصف أو المعدات غير المصحوبة بمستندات ونبائط التوثيق المذكورة أعلاه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقـرار إجراءات لتفتيش المعدات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

30-      وفي الحالات التي يجد فيها فريق التفتيش ضرورة لاستخدام معدات متاحة في الموقع لا تملكها الأمانة الفنية ويطلب إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمكن الفريق من استخدام هذه المعدات، فإنه يكون على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تستجيب لهذا الطلب بقدر استطاعتها.

دال-     الأنشطة السابقة للتفتيش

الإخطار

31-      يقـوم المدير العام بإخطار الدولة الطرف، قبل موعد الوصول المرتقب لفريق التفتيش إلى نقطة الدخول وفي غضون الأطر الزمنية الموصوفة، حيثما تكون محددة، باعتزام الفريق الاضطلاع بعملية تفتيش.

32-      يجب أن تشمل الإخطارات التي يصدرها المدير العام المعلومات التالية:

(أ)        نوع التفتيش؛

(ب)      نقطة الدخول؛

(ج)      تاريخ الوصول إلى نقطة الدخول والوقت المقدر لذلك؛

(د)        وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول؛

(هـ)      الموقع المقرر تفتيشه؛

(و)       أسماء المفتشين ومساعدي التفتيش؛

(ز)       إجازة الطائرات والرحلات الخاصة، عند الاقتضاء.

33-      تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بالإبلاغ عن تلقي إخطار من الأمانة الفنية باعتزام إجراء تفتيش خلال ما لا يزيد على ساعة واحدة بعد تلقي هذا الإخطار.

34-      في حالة إجـراء تفتيش لمرفق من مرافق دولة طرف يقع في أراضي دولة طرف أخرى، يتم إخطار كلتا الدولتين الطرفين إخطارا متزامنا وفقا للفقرتين 31 و32.

دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والانتقال إلى موقع التفتيش

35-      تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على ضمان دخوله فورا إلى إقليمها، وتبذل كل ما بوسعها، عن طريق مرافقين داخليين أو بوسيلة أخـرى، لضمان سلامة مرور فريق التفتيش ومعداته ولوازمه، من نقطة دخوله إلى موقع (مواقع) التفتيش وإلى نقطة خروجه.

36-      تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة فريق التفتيش كما تقتضي الضرورة في الوصول إلى موقع التفتيش خلال ما لا يزيد على 12 ساعة بعد وصوله إلى نقطة الدخول.

الجلسات الاطلاعية قبل التفتيش

37-      لدى وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش وقبل بدء عملية التفتيش، يعقد ممثلون عن المرفق جلسة اطلاعية لفريق التفتيش، مستعينين بخرائط ووثائق أخرى حسبما يكون مناسبا، لإطلاع الفريق على المرفق وعلى الأنشطة الجارية فيه وتدابير السلامة والترتيبات الإدارية واللوجستية اللازمة للتفتيش. ويقتصر الوقت المكرس لهذه الجلسة على الحد الأدنى الضروري، ولا يتجاوز ثلاث ساعات بأي حال.

هاء-    سير عمليات التفتيش

قواعد عامة

38-      ينهض أعضاء فريق التفتيش بمهامهم وفقا لأحكام الاتفاقية وكذلك وفقا للقواعد التي يضعها المدير العام، واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.

39-      يتقيد فريق التفتيش المبعوث تقيدا صارما بولاية التفتيش الصادرة عن المدير العام. ويمتنع عن القيام بأنشطة تتجاوز هذه الولاية.

40-      يتم ترتيب أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوض الفريق بوظائفه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال وبأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والاضطراب للمرفق أو المنطقة موضع التفتيش. ويتجنب فريق التفتيش إعاقة أو تأخير تشغيل أي مرفق بلا داع ويتجنب المساس بسلامته. وعلى وجه الخصوص، لا يقوم فريق التفتيش بتشغيل أي مرفق. وإذا رأى المفتشون أنه ينبغي، للنهوض بولايتهم، القيام بعمليات معينة في مرفق ما، فإنهم يطلبون إلى الممثل المعين عن المرفق موضع التفتيش القيام بما هو مطلوب. ويلبي الممثل الطلب قدر الإمكان.

41-      يكون أعضاء فريق التفتيش، عند أدائهم لواجباتهم في أراضي أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة مضيفة، مصحوبين بممثلين عن هذه الدولة الطرف موضع التفتيش إذا ما طلبت ذلك، إلا أنه يجـب ألا يتسبب ذلك في تأخير فريق التفتيش أو إعاقته بأي شكل آخر في ممارسته لمهامه.

42-      تتولى الأمانة الفنية وضع إجراءات مفصلة لتنفيذ عمليات التفتيش لإدراجها في “كتيب التفتيش”، آخـذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

السلامة

43-      يراعي المفتشون ومساعدو التفتيش، لدى اضطلاعهم بأنشطتهم، أنظمة السلامة المعمول بها في موقع التفتيش، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحماية البيئات المحكـومة داخل المرفق والأنظمة المتعلقة بسلامة الموظفين. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ هذه المتطلبات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

الاتصالات

44-      يحق للمفتشين، طوال فترة المكوث داخل البلد، إقامة اتصالات مع مقر الأمانة الفنية. ولهم لهذا الغرض، أن يستخدموا معداتهم المصدق عليها والمعتمدة حسب الأصول وأن يطلبوا أن تتيح لهم الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات السلكية واللاسلكية. ويكون لفريق التفتيش الحق في أن يستخدم جهازه اللاسلكي الخاص به للاستقبال والإرسال بين الموظفين الذين يقومون بدوريات لمحيط الموقع موضع التفتيش وغيرهم من أعضاء فريق التفتيش.

حقوق فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش

45-      يكون لفريق التفتيش، وفقا للمواد والمرفقات ذات الصلة من الاتفاقية، وكذلك وفقا لاتفاقات المرافق والإجراءات المنصوص عليها في كتيب التفتيش، الحق في أن تتاح له إمكانية الوصول دونما عائق إلى موقع التفتيش. ويختار المفتشون المواد التي يتعين تفتيشها.

46-      يكون للمفتشين الحق في مقابلة أي من موظفي المرفق في حضور ممثلين عن الدولة الطرف موضع التفتيش بغرض التثبت من الحقائق ذات الصلة بالموضوع. ولا يطلب المفتشون إلا المعلومات والبيانات الضرورية لإجراء عملية التفتيش، ويكون على الدولة الطـرف موضع التفتيش أن تقدم هذه المعلومات عند الطلب. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تعترض على ما يطرح من أسئلة على موظفي المرفق إذا رئي أن هذه الأسئلة غير ذات صلة بعملية التفتيش. فإذا اعترض رئيس فريق التفتيش وبين أنها ذات صلة بالتفتيش، تقدم الأسئلة كتابة إلى الطرف موضع التفتيش للرد عليها. ويجوز لفريق التفتيش أن يشير، في ذلك الجزء من تقرير التفتيش الذي يتناول تعاون الدولة الطرف موضع التفتيش، إلى واقعة رفض السماح بإجراء مقابلات أو الرد على الأسئلة وأي شروح قدمت لذلك.

47-      يكون للمفتشين الحق في تفتيش الوثائق والسجلات التي يرون أنها ذات صلة بأدائهم لمهمتهم.

48-      يكون للمفتشين الحق في أن يطلبوا إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش التقاط صور فوتوغرافية للمرفق الجاري تفتيشه. ويجب أن تتاح إمكانية التقاط الصور الفـوتوغرافية ذات التحميض الآني. ويحدد فريق التفتيش ما إذا كانت الصور الفوتوغرافية تتفق مع ما هو مطلوب، وإذا لم تكن كذلك، تلتقط صور فوتوغرافية أخرى من جديد. ويحتفظ كل من فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش بنسخة من كل صورة فوتوغرافية.

49-      يكون لممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في مراقبة جميع أنشطة التحقق التي يضطلع بها فريق التفتيش.

50-      تتلقى الدولة الطرف موضع التفتيش، بناء على طلبها، نسخا مما تجمعه الأمانة الفنية من معلومات وبيانات عن مرفقها (مرافقها).

51-      يكون للمفتشين الحق في أن يطلبوا إيضاحات فيما يتعلق بما ينشأ من حالات غموض أثناء عملية التفتيش. وتقدم هذه الطلبات فورا عن طريق ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش. ويقوم ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش بموافاة فريق التفتيش، أثناء عملية التفتيش، بالإيضاحات التي قد تلزم لإزالة الغموض. وفي حال عدم حل المسائل المتصلة بشيء أو بمبنى يقع داخل موقع التفتيش، يتم تصوير الشيء أو المبنى فوتوغرافيا بغرض توضيح طبيعته ووظيفته. وإذا لم يتسن إزالة الغموض أثناء عملية التفتيش، يخطر المفتشون الأمانة الفنية في الحال. ويدرج المفتشون في تقرير التفتيش أية مسألة لم تحل، والإيضاحات ذات الصلة، ونسخة من أي صور فوتوغرافية التقطت.

جمع العينات ومناولتها وتحليلها

52-      يأخذ ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلو المرفق موضع التفتيش عينات بناء على طلب فريق التفتيش بحضور المفتشين. ويجوز لفريق التفتيش أخذ عينات بنفسه إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلي المرفق موضع التفتيش.

53-      يتم تحليل العينات في الموقع حيثما أمكن. ويكون لفريق التفتيش الحق في تحليل العينات في الموقع باستخـدام المعدات المعتمدة التي أحضرها معه. وبناء على طلب فريق التفتيش، تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للإجراءات المتفق عليها، بتقديم المساعدة لتحليل العينات في الموقع. ويجوز لفريق التفتيش، كحل بديل، أن يطلب إجراء التحليل المناسب في الموقع بحضوره.

54-      للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من جميع العينات المأخوذة أو أخذ عينات مطابقة، وفي الحضور وقت تحليل العينات في الموقع.

55-      يقوم فريق التفتيش، إذا اعتبر ذلك ضروريا، بنقل العينات للتحليل خارج الموقع في مختبرات تعينها المنظمة.

56-      تقع على المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وضمان حماية سرية العينات المنقولة للتحليل خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يفعل ذلك وفقا للإجراءات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة، وذلك لإدراجها في كتيب التفتيش. وعليه أن يقوم بما يلي:

(أ)        وضع نظام صارم لتنظيم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها؛

(ب)      اعتماد المختبرات التي يتم تعيينها لأداء مختلف أنواع التحليل؛

(ج)      الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المعينة ومعدات التحليل المتحركة والإجراءات المتبعة فيها، ورصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتصل باعتماد هذه المختبرات والمعدات المتحركة والإجراءات؛

(د)        أن يختار من بين المختبرات المعينة تلك التي تكلف بأداء الوظائف التحليلية أو غيرها من الوظائف فيما يتصل بتحقيقات محددة.

57-      عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع، تحلل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المعينة. وتكفل الأمانة الفنية إجـراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى الأمانة المحاسبة على العينات، وتعاد إلى الأمانة العينات أو أجزاء العينات التي لم تستخدم أيا كانت.

58-      تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل العينات في المختبرات ذات الصلة بالامتثال للاتفاقية، وتدرجها في التقرير النهائـي عن التفتيش. وتدرج الأمانة في التقرير معلومات مفصلة عن المعدات والمنهجية التي استخدمتها المختبرات المعينة.

تمديد فترة التفتيش

59-      يجوز تمديد فترات التفتيش بالاتفاق مع ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش.

جلسة نهاية التفتيش

60-      عند انتهاء أي عملية تفتيش، يلتقي فريق التفتيش مع ممثلي الدولة الطـرف موضع التفتيش والموظفين المسؤولين عن موقع التفتيش بغية استعراض الاستنتاجات الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أية نقاط غامضة. ويقـدم فريق التفتيش إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش استنتاجاته الأولية في شكل خطي وفقا لشكل موحد، مشفوعة بقائمة بأي عينات أخذت ونسخ من المعلومات والبيانات الخطية المجمعة وغير ذلك من المواد المجمعة المعتزم أخذها خارج الموقع. ويوقع رئيس فريق التفتيش على الوثيقة. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش، هو الآخر، على الوثيقة من أجل بيان أنه قد أحاط علما بمحتوياتها. وينتهي هذا الاجتماع في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إتمام عملية التفتيش.

 

واو-     المغادرة

61-      لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش، يغادر فريق التفتيش أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة بأسرع ما يمكن.

زاي-   التقارير

62-      في غضون عشرة أيام على الأكثر بعد عملية التفتيش، يعد المفتشون تقريرا نهائيا وقائعيا عما اضطلعوا به من أنشطة وما خلصوا إليه من نتائج. ولا يتضمن سوى الوقائع ذات الصلة بالامتثال للاتفاقية، على النحـو المنصوص عليه بمقتضى ولاية التفتيش. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن الطريقة التي تعاونت بها الدولة الطـرف موضع التفتيش مع فريق التفتيش. ويجـوز أن ترفق بالتقرير الملاحظات المخالفة التي أبداها المفتشون. ويبقى التقرير سريا.

63-      يقـدم التقرير النهائي فورا إلى الدولة الطرف موضع التفتيش. وترفق به أية تعليقات خطية قد تبديها فورا الدولة الطرف موضع التفتيش بشأن استنتاجاته. ويقدم التقرير النهائي مشفوعا بالتعليقات المرفقة به والمبداة من الدولة الطرف موضع التفتيش إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد التفتيش.

64-      وفي حال احتواء التقرير على معلومات غير متيقن منها، أو في حال عدم ارتفاع التعاون بين السلطة الوطنية والمفتشين إلى المستويات المطلوبة، يقوم المدير العام بمفاتحة الدولة الطرف للاستيضاح.

65-      إذا تعـذرت إزالة أوجه عدم اليقين أو إذا كانت طبيعة الوقائع الثابتة توحي بأن الالتـزامات المتعهد بها بمقتضى الاتفاقية لم يتم الوفاء بها، فإن على المدير العام أن يحيط المجلس التنفيذي علما بذلك دون إبطاء.

حاء-    تطبيق الأحكام العامة

66-      تطبق أحكام هذا الجزء على جميع عمليات التفتيش التي تجري عملا بهذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تختلف فيها أحكام هذا الجزء عن الأحكام الموضوعة لأنواع محددة من عمليات التفتيش في الأجزاء من الثالث إلى الحادي عشر من هذا المرفق، حيث تأخذ هذه الأحكام الأخيرة الأسبقية.