المادة العاشرة
المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية

1-        لأغـراض هذه المادة، يقصد بمصطلح “المساعدة” التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية، والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه.

2-        ليس في هـذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق أية دولة طرف في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها، وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.

3-        تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.

4-        لأغـراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة الفنية معلومات عن برامجها، وفقا لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.

5-        تنشئ الأمانة الفنية خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلا عن أي معلومات قد تقدمها الدول الأطراف، وتحتفظ بهذا المصرف من أجل استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك.

            وتقـوم الأمانة الفنية أيضا، في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولة طرف، بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.

6-        ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.

7-        تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:

(أ)        الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى؛

(ب)     عقد اتفاقات مع المنظمة، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بشأن تدبير المساعدة، عند طلبها؛

(ج)      الإعلان، خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما عن بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، عن نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقا لهذه الفقرة.

8-        لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك، رهنا بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11، في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية، وذلك إذا رأت:

(أ)        أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها؛

(ب)     أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب؛ أو

(ج)      أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

9-        يُقـدم الطلب، مدعوما بالمعلومات ذات الصلة، إلى المدير العام الذي يحيله فورا إلى المجلس التنفيذي والى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فورا الطلب إلى الدول الأطراف التي تطوعت، وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج)، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخـدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حـرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقا من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي. وإذا لزم وقت إضافي لإكمال التحقيق، يقدّم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. ويجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به، الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.

10-      يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قـرارا بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ24 ساعة التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى الأمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فورا بإبلاغ جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فورا، حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.

11-      وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعوّل عليها توفر دليلا كافيا على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء فوري، يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة، مستخدما الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالة الطارئة. ويواصل المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملا بهذه الفقرة.
​​​​​