الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل،

ورغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، (بروتوكول جنيف لعام 1925)،

وإذ تسلم بأن هـذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/يونيه 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972،

وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،

وتصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925،

وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة،

وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية،

ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف،

واقتناعا منها بأن الحظـر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدميـر تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة،

قد اتفقت على ما يلي: