المادة الخامسة عشرة
التعديـلات

1-      لكل دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضا أن تقترح إجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4. وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3. وتخضع مقترحات التغيير، حسبما هو محدد في الفقرة 4، للإجراءات الواردة في الفقرة 5.

2-      يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى الوديع. ولا يُنظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر المدير العام في موعد غايته 30 يوما من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوما على تعميم التعديل المقترح.

3-        يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:

(أ)        إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف؛

(ب)     وكانت جميع الدول الأطـراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.

4-        من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات وفقا للفقرة 5، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقا للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقا للفقرة 5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصرا بعمليات التفتيش بالتحدي.

5-        تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقا للإجراءات التالية:

(أ)        يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أي دولة طرف والمدير العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع؛

(ب)     يقوم المدير العام، قبل مضي 60 يوما على تلقيه المقترح، بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي؛

(ج)      يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضـوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4. ويقوم المجلس التنفيذي في موعد غايته 90 يوما من تلقيه المقترح بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل إشعارا بالاستلام في غضون 10 أيام؛

(د)       إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح، يعتبر معتمدا إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما من استلام التوصية. أما إذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح فانه يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما من استلام التوصية؛

(هـ)      إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د)، يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت في المقترح، بوصفه مسألة موضوعية، ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4؛

(و)       يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة؛

(ز)      يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ إخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر ذلك.