1- تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
(أ) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
’1‘ إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجـد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحـة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
’2‘ التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ’3‘؛
’3‘ الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخـرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’4‘ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’5‘ تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
(ب) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:
’1‘ إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’2‘ إعلان ما إذا كانت توجـد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’3‘ إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
(ج) فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
’1‘ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
’2‘ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ’3‘؛
’3‘ الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’4‘ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’5‘ تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’6‘ تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ’1‘ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
’7‘ تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
(د) فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛
(هـ) فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
2- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.