المادة السابعة
تدابير التنفيذ الوطنية

التعهدات العامة

1-        تعتمد كل دولة طرف، وفقا لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتقوم خصوصا بما يلي:

(أ)        تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخـرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة؛

(ب)     ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية؛

(ج)      وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقا للقانون الدولي.

2-        تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.

3-        تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.

العلاقات بين الدولة الطرف والمنظمة

4-        تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى. وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.

5-        تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

 

6-        تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة.

         ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقا للأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.

7-        تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها، ولا سيما بأن تقدم المساعدة إلى الأمانة الفنية.