المادة الرابعة عشرة
تسوية المنازعات

1-        تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

2-        عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة، يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.

3-        يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.

4-        ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر، حسبما يراه ضروريا، بإنشاء أو تكليف أجهزة بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للفقرة 21(و) من المادة الثامنة.

5-        يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيـذي، كل على حدة، بسلطة التوجه، رهنا بتخويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض، وفقا للفقرة 34(أ) من المادة الثامنة.

6-        لا تخل هـذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات.
​​​​​​